Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 151

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (ويصح من العبد والصبي، ولا يجزئهما)
  4. الفصل الأول (أن العبد يصح حجه، ولا يجزئه عن حجة الإسلام)
  5. فصل (إذا أحرم العبد بإذن سيده لم يملك تحليله؛ لأنها عبادة تلزم بالشروع)

الردُّ، وإن لم يعلم فله الردُّ أو الأَرْشُ.

وإن كان قد أحرم بدون إذن البائع، وقلنا: له تحليله= لم يكن عيبًا، وإلا فهو عيب. ولو رجع السيد عن الإذن وعَلِم العبد، فهو كما لو لم يأذن له، وإن لم يعلمه حتى أحرم، ففيه وجهان بناءً على الوكيل إذا لم يعلم بالعزل.

وإن أحرم بدون إذن سيده انعقد إحرامه في ظاهر المذهب، وخرَّج ابن عقيل وجهًا أنه لا ينعقد؛ لأنه يغصب سيدَه منافعَه (¬١) التي يملكها، فلم يصح كالحج بالمال (¬٢) المغصوب وأولى. والأول هو المنصوص، لكن هل يحل له أن يحرم؟ ... (¬٣).

وهل يملك السيد تحليله؟ على روايتين (¬٤):

إحداهما: يملكه. اختاره ابن حامد وغيره؛ لأن في بقائه عليه تفويتًا لمنافعه بغير إذنه، فلم يلزمه ذلك، فعلى هذا يكون بمنزلة المُحْصَر بعدو، وصفة التحليل (¬٥) ... (¬٦).

[ق ١٦٧] والثانية: ليس له تحليله. اختاره أبو بكر ... (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 151 (SanadKitab #151, hlm. urut 2358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.