Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 169

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه، أو عن نذره ونفله قبل حجة الإسلام، وقع عن فرض نفسه دون غيره)
  4. الفصل الأول (أن من عليه حجة واجبة، فليس له أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه)
  5. يجوز لغير المستطيع الذي لا يجب عليه الحج أن يحج عن غيره

وأيضًا فإنه عمل تدخله النيابة، فجاز أن ينوب عن غيره قبل أن يؤدِّيه عن نفسه، كقضاء الديون، وأداء الزكاة والكفارات.

وإن كان الكلام مفروضًا فيمن لم يستطع الحج فهو أوجه وأظهر، فإن الرجل إنما يؤمر بأن يبدأ بالحج عن نفسه إذا كان واجبًا عليه (¬١)، وغير المستطيع لم يجب عليه، فيجوز أن يحج عن غيره.

ولا يقال: إذا حضر تعيَّن عليه؛ لأنه إنما يتعيَّن أن لو لم يكن قد (¬٢) أحرم عن غيره، فإذا حضر وقد انعقد إحرامه لغيره فهو بمنزلة من لم يحضر في حق نفسه.

ووجه المشهور: ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ سمع رجلًا يقول: لبيك عن شُبرمة، قال: «مَن شُبرمة؟» قال: أخ لي أو قريب (¬٣) لي، قال: «حججتَ عن نفسك؟» قال: لا، قال: «حُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ (¬٤) عن شبرمة». رواه أبو داود وابن ماجه (¬٥)، وقال: «فاجعلْ هذه عن نفسك، ثم احججْ عن شبرمة» (¬٦). رواه الدارقطني (¬٧) من وجوه عن عطاء عن ابن عباس، وعن عائشة أيضًا.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 169 (SanadKitab #151, hlm. urut 2376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.