Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 171

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه، أو عن نذره ونفله قبل حجة الإسلام، وقع عن فرض نفسه دون غيره)
  4. الفصل الأول (أن من عليه حجة واجبة، فليس له أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه)
  5. إذا خالف وأحرم عن غيره، ففيه روايتان

نفسه لم يجز أن يفعله عن غيره؛ لأن الأول فرض، والثاني نَفْل، كمن عليه دَين هو مُطالَب به، ومعه دراهم بقدره، لم يكن له أن يصرفها إلا إلى دَينه، وكذلك كل ما احتاج إلى صرفه في واجب عنه فلم يكن له أن يفعله (¬١) عن غيره.

وأيضًا فإنه إذا حضر المشاعر تعيَّن الحج عليه، [ق ١٧١] فلم يكن له أن يفعله عن غيره، كما لو حضر صفَّ القتال فأراد أن يقاتل عن غيره (¬٢)، فعلى هذا إذا خالف وأحرم عن غيره ففيه روايتان ذكرهما كثير من أصحابنا:

إحداهما: ينعقد إحرامه عن نفسه، وعليه أن يعتقد أن ذلك الإحرام عن نفسه، فإن لم يعتقد ذلك حتى قضى الحج وقع عنه وأجزأ عن حجة الإسلام في حقه، ولم يقع عن الملبَّى عنه. وهذا قول الخرقي (¬٣) وأكثر أصحابنا.

والأخرى: يقع الإحرام باطلًا فلا يُجزئ عنه ولا عن غيره، وهذا قول أبي بكر (¬٤)، وقدَّمه ابن أبي موسى (¬٥). وقال أبو حفص العُكْبَري (¬٦): ينعقد الإحرام عن المحجوج عنه، ثم يقلبه الحاج عن نفسه.

ووجه هذين قوله ﷺ: «حُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ عن شبرمة»، وقوله: «اجعلْ هذه عن نفسك، ثم حُجَّ عن شبرمة» (¬٧)، وفي رواية للدارقطني (¬٨)

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 171 (SanadKitab #151, hlm. urut 2378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.