Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 173

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه، أو عن نذره ونفله قبل حجة الإسلام، وقع عن فرض نفسه دون غيره)
  4. الفصل الثاني (إذا كان عليه فرض ونفل، لم يجز أن يحرم إلا بالفرض، وإن كان عليه فرضان لم يجز أن يبدأ إلا بأوكدهما)

لأمره (¬١) باستئنافه، ولم يكن هناك حجة ولا تلبية صحيحة تجعل عن نفسه، ولو انعقد عن الغير لم يجزْ نقلُه عنه؛ لأن الحج الواقع لشخص لا يجوز نقلُه إلى غيره، كما لو لبَّى عن أجنبي، ثم أراد نقله إلى أبيه.

وأيضًا فإن الإحرام ينعقد مع الصحة والفساد، وينعقد مطلقًا ومجهولًا ومعلَّقًا (¬٢)، فجاز أن يقع عن غيره ويكون عن نفسه، وهذا لأن إحرامه عن الغير باطل لأجل النهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، وبطلانُ صفة الإحرام لا يوجب بطلان أصله؛ لأنه لا يقع إلا لازمًا، فيكون كأنه قد عقده مطلقًا، ولو عقده مطلقًا أجزأ (¬٣) عن نفسه بلا تردد.

الفصل الثاني

إذا كان عليه فرضٌ ونفْلٌ لم يجز أن يُحرِم إلا بالفرض، وإن كان عليه فرضان لم يجز أن يبدأ إلا بأوكدِهما، فإذا كان عليه حجة الإسلام ونذْرٌ بدأ بحجة الإسلام، وإن كان عليه نذر وقضاء ... (¬٤).

وإن كان عليه حجة الإسلام وقضاء ... (¬٥). هذا هو المنصوص عنه (¬٦) في مواضع.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 173 (SanadKitab #151, hlm. urut 2380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.