Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 174

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه، أو عن نذره ونفله قبل حجة الإسلام، وقع عن فرض نفسه دون غيره)
  4. الفصل الثاني (إذا كان عليه فرض ونفل، لم يجز أن يحرم إلا بالفرض، وإن كان عليه فرضان لم يجز أن يبدأ إلا بأوكدهما)

وذكر بعض (¬١) أصحابنا رواية أخرى أنه يجوز أن يبدأ بالنفل قبل الفرض، وبالنذر قبل حجة الإسلام تخريجًا من المسألة قبلها، ومن جواز الابتداء بالنفل على إحدى الروايتين في الصوم والصلاة، ومن كونه قد نص على أن الفرض لا يجزئ إلا بتعيين النية.

ووجه الأول: ما اعتمده أحمد من إجماع الصحابة ﵃، وقد سئل عمن حج في نذره ولم يكن حج حجة الإسلام، فقال (¬٢): كان ابن عباس يقول: يجزئه عن حجة الإسلام (¬٣)، وقال ابن عمر: هذه حجة الإسلام أوفِيْ بنذرك (¬٤). فقد اتفقا على أنه إذا نوى النذر لا بد أن يقع عن حجة الإسلام.

وأيضًا ما تقدم (¬٥) من أن الحج واجب على الفور، أو أنه يتعين بشهود المشاعر، فإن مأخذ هذه المسألة والتي قبلها واحد.

وأيضًا فإن الحج مدته طويلة، ولا يبلغ إلا بكلفة ومشقَّة، ولا يُفعَل في العام إلا مرة، ففي تقديم النفل على الفرض تغريرٌ به وتفويتٌ، بخلاف

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 174 (SanadKitab #151, hlm. urut 2381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.