وإن أحرم بحجة الإسلام في سنة قد نذر أن يحج فيها فهل تسقط عنه المنذورة (¬١)؟ فيه روايتان: نقل أبو طالب (¬٢) تسقط عنه، ونقل ابن منصور (¬٣) لا تسقط، وهو أصح. قال القاضي: وأصلهما إذا نذر صوم يوم يقدَمُ فلان، فقدِم أول يوم من شهر رمضان ... (¬٤).
* * * *
Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية
وإن أحرم بحجة الإسلام في سنة قد نذر أن يحج فيها فهل تسقط عنه المنذورة (¬١)؟ فيه روايتان: نقل أبو طالب (¬٢) تسقط عنه، ونقل ابن منصور (¬٣) لا تسقط، وهو أصح. قال القاضي: وأصلهما إذا نذر صوم يوم يقدَمُ فلان، فقدِم أول يوم من شهر رمضان ... (¬٤).
* * * *
Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 177 (SanadKitab #151, hlm. urut 2384)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.