Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 186

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. مسألة: (وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، والشام ومصر والمغرب الجحفة، واليمن يلملم، ولنجد قرن، وللمشرق ذات عرق)
  4. فصل (أبعد المواقيت ذو الحليفة، ثم جحفة، ثم الثلاثة على مسافة متقاربة)

وأن الأحاديث (¬١) التي هي أصح منه وأكثر تخالفه، وتبيِّن أن النبي ﷺ وقَّت ذات عرق.

ويُشبِه ــ والله أعلم ــ أنه إن كان لهذا الحديث أصل أن يكون منسوخًا؛ لأن توقيت ذات عرق كان في حجة الوداع حيث أكمل الله دينه، وبعد أن أكمل الله دينه لم يغيِّره.

ولأن ابن عباس لم يذكره لما ذكر حديثه المشهور، فيكون إن كان حدَّث به مرةً قد تركه لِمَا علم من نسخه، ولهذا لم يَرْوِه عنه إلا ولده، الذي قد يقصد بتحديثهم إخبارهم بما قد وقع، لا لأن يُبنَى الحكم عليه.

وما روي عن أنس أنه كان يحرم منه (¬٢) فكما كان (¬٣) عمران بن حصين يحرم من البصرة (¬٤)، وكان بعضهم يحرم من الربَذَة (¬٥).

فصل

وأما (¬٦) ذو الحُلَيفة فهي أبعد المواقيت عن مكة، كأنها ــ والله أعلم ــ تصغير

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 186 (SanadKitab #151, hlm. urut 2393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.