Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 185

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. مسألة: (وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، والشام ومصر والمغرب الجحفة، واليمن يلملم، ولنجد قرن، وللمشرق ذات عرق)
  4. هل تحديد ذات عرق باجتهاد عمر، أو بتوقيت النبي ﷺ؟

فإن قيل: فقد روى يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس ﵄ قال: وقَّت رسول الله ﷺ لأهل المشرق العقيق. رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬١)، وقال: حديث حسن. فإن لم يكن هذا مفيدًا لوجوب الإحرام منها فلا بد أن يفيد الاستحباب.

قيل: هذا الحديث مداره على يزيد بن أبي زياد، وقد تكلّم فيه غير واحد من الأئمة، وقالوا: يزيد يزيد (¬٢).

ويدل على ضعفه أن حديث ابن عباس المشهور الصحيح قد ذكر فيه المواقيت الأربعة ولم يذكر هذا، مع أن هذا مما يقصد المحدث ذكره مع إخوته لعموم الحاجة إليه أكثر من غيره، فإن حجاج المشرق أكثر من حجاج سائر المواقيت.

وأن الناس أجمعوا على جواز الإحرام دونه، فلو كان ميقاتًا لوجب الإحرام منه كما يجب الإحرام من سائر ما وقّته النبي ﷺ، إذ ليس لنا ميقات يستحب الإحرام منه ولا يجب. على أن [ق ١٧٤] قوله: «وقّت» لا يقتضي إلا وجوب الإحرام منه. قال ابن عبد البر (¬٣): أجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 185 (SanadKitab #151, hlm. urut 2392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.