Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 214

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. مسألة: (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح، أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجاوزه غيره رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم من دونه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع)
  4. الفصل الأول (من أراد مكة للحج أو العمرة لم يجز له تجاوز الميقات إلا محرما)
  5. إن دخل مكة غير محرم لزمه قضاء هذا الإحرام

على أنا نقول: النوافل الموقَّتة تُقضى، وتحية المسجد ... (¬١). على أنه قد يُفرَّق بين من يستديم المُكثَ وبين من يخرج، فعلى هذا ....

فإن قيل: فهو إذا رجع إلى الميقات لزمه إحرام آخر.

قلنا: إنما يلزمه الدخول بإحرام، سواء كان قد (¬٢) وجب عليه قبل ذلك أو لم يجب.

فإن أدَّى بهذا الإحرام حجة الإسلام، أو حجةً منذورةً في سنته، أجزأ عنه من (¬٣) عمرة القضاء فيما ذكره أصحابنا، وهو منصوصه في رواية أبي طالب (¬٤) فيمن دخل مكة بغير إحرام وهو يريد الحج: فإن كان عليه وقتٌ رجع إلى الميقات فأهلَّ منه ولا شيء عليه.

وهذا لأنه كان مأمورًا أن (¬٥) يدخل بإحرام، ولو أنه للحج المفروض، فإذا عاد ففعل ذلك فقد فعل (¬٦) ما كان مأمورًا به، ودخولُه حلالًا لا يوجب عليه دمًا، كما لو جاوز الميقاتَ غيرَ مُحرمٍ (¬٧)، ثم رجع فأحرم منه.

وإن أخّر الحج إلى السنة الثانية لم تُجزئه حجة الإسلام عنه، ولزمه

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 214 (SanadKitab #151, hlm. urut 2421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.