Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 215

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. مسألة: (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح، أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجاوزه غيره رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم من دونه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع)
  4. الفصل الثاني (أن من دخل مكة لقتال مباح فإنه لا إحرام عليه)

حجة أو عمرة، ذكره القاضي (¬١) وغيره؛ لأن حجه في العام المقبل لا يَسُدُّ مَسَدَّ الإحرام في ذلك العام؛ لأن الإحرام الذي لزمه بالدخول لا يؤدِّي به الحجَّ في العام المقبل. ويتخرج أن يُجزِئه؛ لأن حجة الإسلام تُسقِط ما عليه من نذر، وفاسد على إحدى الروايتين.

وإن أحرم بالحج عما وجب بالدخول وقع (¬٢) عن حجة الإسلام، وأما العمرة فمتى اعتمر ... (¬٣) فإن أحرم هذا بالعمرة أو بالحج بعد مجاوزة الميقات لزمه دم، وإنما يستقرُّ عليه القضاء بالدخول، فلو رجع قبل أن يدخل لم يلزمه شيء.

الفصل الثاني

أن من دخل مكة لقتال مباح فإنه لا إحرام عليه، نصّ عليه كما تقدم. وإنما يجيء على أصلنا إذا كان هناك بُغاة أو كفّار أو مرتدَّة قد بدأوا بالقتال فيها، فأما إذا لم يبدأوا بقتال لم يحل قتالهم ... (¬٤).

وذلك لما روى مالك عن ابن شهاب عن أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المِغْفرُ (¬٥)، فلما نزَعَه جاء (¬٦) رجل فقال: ابنُ خَطَلٍ متعلِّقٌ بأستار الكعبة، فقال: «اقتلوه». قال مالك: ولم يكن

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 215 (SanadKitab #151, hlm. urut 2422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.