Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 216

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. مسألة: (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح، أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجاوزه غيره رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم من دونه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع)
  4. الفصل الثاني (أن من دخل مكة لقتال مباح فإنه لا إحرام عليه)

رسول الله ﷺ يومئذٍ مُحرِمًا. رواه الجماعة (¬١)، ولفظه متفق عليه.

وعن جابر ﵁ أن النبي ﷺ دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. رواه مسلم والنسائي (¬٢)، ورواه بقية الجماعة (¬٣) إلا البخاري، ولم يقولوا: «بغير إحرام».

ولأن أصحاب النبي ﷺ دخلوا عام الفتح كذلك بغير إحرام.

فإن قيل: فهذا خاص للنبي ﷺ، لأنه قال: «لم تَحِلَّ لأحدٍ قبلي ولا تَحِلُّ لأحدٍ بعدي، وإنما أُحِلَّتْ لي ساعةً من نهار» (¬٤).

قيل: الذي خُصَّ به ﷺ جوازُ ابتداء القتال فيها، ولما أبيح له ذلك أبيح له (¬٥) تركُ الإحرام، فإذا أبيح نوع من القتال لغيره شَرِكَه في صفة الإباحة.

وأيضًا فإن من أبيح له القتال قد أبيح له بها سفكُ الدم الذي هو أعظم المحظورات، فلَأنْ (¬٦) يباح له سائر المحظورات أولى، ولأنه يحتاج إلى الدخول بغير إحرام، فأشبه الحطَّابة (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 216 (SanadKitab #151, hlm. urut 2423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.