Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 217

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. مسألة: (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح، أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجاوزه غيره رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم من دونه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع)
  4. الفصل الثاني (أن من دخل مكة لقتال مباح فإنه لا إحرام عليه)
  5. وكذلك من دخلها خائفا لفتنة عرضت ونحو ذلك

وكذلك من دخلها خائفًا لفتنةٍ عرضتْ ونحو ذلك، لما رواه مالك في «الموطأ» (¬١) عن نافع أن (¬٢) ابن عمر أقبلَ من مكة، حتى إذا كان بقُدَيد جاءه خبرٌ فرجع، فدخل مكة بغير إحرام.

وعن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: خرج ابن عمر من مكة يريد المدينة، فلما بلغ قُدَيدًا بلغه عن جيشٍ قدمَ المدينة، فرجع فدخل مكة بغير إحرام. رواه سعيد (¬٣).

وهذا الجيش ... (¬٤).

ولأن الخائف .... ولم يذكر القاضي و [غيره] (¬٥) دخولها (¬٦) إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر، كما ذكره الشيخ، ومقتضى كلامهم أن الخائف الذي لا يقاتل لا يدخلها إلا محرمًا. وتأوَّل القاضي (¬٧) فعل ابن عمر على أنه أحرم من دون الميقات ولم يحرم منه، وإنما أحرم مِن دونِه لأنه لم يقصد قصْدَه (¬٨) ابتداءً. وإنما تأوَّل هذا لأنه بلغه أن ابن عمر دخل بغير إحرام، ولو بلغه السياق الذي ذكرناه لم يتأوَّل هذا التأويل.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 217 (SanadKitab #151, hlm. urut 2424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.