Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 218

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. مسألة: (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح، أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجاوزه غيره رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم من دونه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع)
  4. الفصل الثاني (أن من دخل مكة لقتال مباح فإنه لا إحرام عليه)
  5. وكذلك من يتكرر دخوله إلى مكة كل يوم مثل الحطابين والرعاء

وأما من يتكرر دخوله إلى مكة كل يوم مثل الحطّابين والرِّعاء (¬١) ونحوهم، [ق ١٨١] فإن لهم أن يدخلوها بغير إحرام كما نص عليه؛ لما روي عن عطاء عن ابن عباس ﵄ قال: لا يدخلنَّ إنسانٌ مكةَ إلا محرمًا، إلا الجَمّالين (¬٢) والحطّابين وأصحاب منافعها. رواه حرب (¬٣).

وهذا يقتضي لكونه ينتفعون به لا لتكرره (¬٤)؛ لأن هؤلاء لو وجب عليهم الإحرام كلما دخلوا لشقَّ عليهم مشقة عظيمة، ولا بدَّ لهم من مكة لتعلُّق مصالحهم بها وتعلُّق مصالح البلد بهم ... (¬٥).

قال أصحابنا: وكذلك من كان من أهلها له صنعة (¬٦) بالحلّ يتردَّد إليها، وكذلك الفُيوج (¬٧) الذين يتكرر دخولهم، وحد التكرار ... (¬٨). قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يدخل مكة بغير إحرام؟ قال: إذا كان من الحطَّابة وهؤلاء الذين يختلفون كل يوم فإنه لا بأس. فقيَّده بيوم.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 218 (SanadKitab #151, hlm. urut 2425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.