Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 242

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. مسألة: (وأشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة)
  4. فصل (الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه)

في وقتها. وفائدته في آخر الأشهر أن السنة أن يتحلَّل من الحج (¬١) يوم النحر، فلا يتقدم قبل ذلك ولا يتأخر عن ذلك، فإنه أكمل وأفضل.

وذكر ابن عقيل أن طواف الزيارة في غير أشهر الحج مكروه.

فصل

والإحرام بالحج قبل أشهُرِه مكروه. قال في رواية ابن منصور (¬٢): إذا أهلَّ بالحج في غير أشهُرِه فهو مكروه (¬٣).

قال القاضي (¬٤): وأراد (¬٥) بهذا كراهية تنزيه. وقال [ق ١٨٦] في موضع آخر (¬٦): ميقات المكان ضُرِب لئلا يُتَجاوز قبل الإحرام (¬٧)، وميقات الزمان ضُرِب لئلّا يُتقدَّم عليه بالإحرام، فإن خالف وتجاوز انعقد إحرامه مكروهًا، وكذلك إذا خالف في ميقات الزمان يجب أن ينعقد مكروهًا.

ومن أصحابنا من يقول: يُستحبُّ أن لا (¬٨) يحرم بالحج قبل أشهره، وذكر ابن عقيل هل يُكره الإحرام بالحج قبل أشهره؟ على روايتين:

إحداهما: لا يكره كالإحرام (¬٩) قبل ميقات المكان، وإن كان الأفضل

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 242 (SanadKitab #151, hlm. urut 2449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.