Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 243

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. مسألة: (وأشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة)
  4. فصل (الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه)

أن يحرم بعد الميقات (¬١) فيهما.

والثانية: يكره لأنه ركن، فكُرِه فعله في غير أشهر الحج كطواف الزيارة.

والصواب الأول، ولم يذكر القاضي في الكراهة خلافًا؛ لأن الله تعالى قال: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾، ومعناه: أشهر الحج أشهر معلومات (¬٢)، وأولها (¬٣) شوال، فلا بدَّ أن يكون لهذا التوقيت والتحديد فائدة، ولا يجوز أن يكون هذا التوقيت لأجل الوقوف والطواف؛ لأن الوقوف لا يكون إلا في يوم واحد آخرَ هذه المدة، والطواف إنما يكون بعده، فلا يجوز أن يوقَّت بأول شوال، فعُلِم أن التوقيت للإحرام.

ولأن الحج اسم للإحرام والوقوف والطواف والسعي، فيجب أن تكون هذه الأشهر مواقيت لجميع ذلك، وإذا (¬٤) كان وقتًا لها لم يكن تقديمه قبل الوقت مشروعًا؛ لأن التوقيت لا يكون لمجرد الفضيلة، بدليل الصلاة في أول الوقت، فإنها (¬٥) أفضل من الصلاة في آخره، ولا يجعل ذلك هو وقتها.

وأيضًا قوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ خصّ الفرض بهن، فعُلِم أنه في غيرهن لا يُشرع فرضه.

وأيضًا ما تقدَّم (¬٦) عن ابن عباس ﵄ أنه قال: لا يصلُح أن يُحرِم

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 243 (SanadKitab #151, hlm. urut 2450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.