Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 157

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. مسألة: (ثم يغسل وجهه ثلاثا)
  4. يستحب أن يزيد في ماء الوجه لأساريره وشعوره، وأن يمسح مأقيه

ركعتين لا يحدِّث فيهما نفسَه، غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه" متفق عليه (¬١).

ويستحَبُّ أن يزيد في ماء الوجه لأساريره ودواخله وخوارجه وشعوره، وأن يمسح مَأقَيْهِ (¬٢) لأنهما مظنّة نبوِّ الماء عنهما (¬٣). قال أحمد: يؤخذ للوجه أكثر مما يؤخذ لعضو من الأعضاء (¬٤). وكره أن يأخذ الماء، ثم يصبَّه، ثم يغسل وجهه؛ وقال: هذا مسح، ولكنه يغسل غسلًا (¬٥).

وقد روى أبو أمامة وصف وضوء النبي ﷺ، فذكر ثلاثًا، وقال: وكان يمسَح المَأْقَين. رواه أحمد (¬٦).

[والمَأْق] (¬٧) والمُؤْق: طرف العين من جهة الأنف والأذن.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 157 (SanadKitab #151, hlm. urut 246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.