Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 158

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. مسألة: (من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين)

مسألة (¬١): (من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللَّحْيَينِ والذَّقَنِ وإلى أصول الأذنين).

لأن الرأس ما عليه الشعر، وهو المشروع مسحُه، فما دون المنابت هو من الوجه. وهذا معتبر بغالب الناس، فأما الأفرع (¬٢) الذي ينبت الشعر في بعض جبهتِه (¬٣) أو الأجلح الذي انحسر الشعر عن مقدَّم رأسه، فلا عبرة بهما، بل يجب على الأفرع غسلُ الشعر النابت على الوجه، وغسلُ ما تحته إن كان يصف البشرة.

وقوله: "إلى ما انحدر من اللَّحْيَين والذَّقَن"، فاللَّحْيان: هما [٤٩/أ] العظمان اللذان في أسفل الوجه قد اكتنفاه، وعليهما ينبت (¬٤) أكثر اللحية. والذقن: مجتمع اللحيين، فيجب غسلُ البشرة إن كانت ظاهرة، وغسل ما عليها من الشعر وما استرسل من اللحية عن اللحيين والذقن.

وعنه: لا يجب غسل ما خرج عن محاذاة البشرة طولًا وعرضًا، كما لا يجب مسح ما استرسل من الرأس؛ ولأن الفرض كان على البشرة قبل النبات، فلما نبت الشعر انتقل الفرض إليه، فما لم يحاذ البشرة لم ينتقل إليه شيء.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 158 (SanadKitab #151, hlm. urut 247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.