Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 254

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. مسألة: (وأشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة)
  4. فصل (أما العمرة فيحرم بها متى شاء لا تختص بوقت)

ذلك، وإذا أقام على إحرامه بالحج إلى أن تدخل أشهر الحج، فهنا ينبغي أن لا يكون له الفسخ إلا إلى متعة.

فصل

ومتى أحرم بالحج فعليه أن يحج تلك السنة، وليس له أن يؤخّر الحج إلى العام المقبل، حتى لو بقي محرمًا حتى فاته الحج، لم يجزْ له أن يستديم الإحرام إلى العام المقبل، وإن جوَّزنا الإحرام قبلُ؛ لأن الإحرام يوجب فعل الحج في (¬١) ذلك العام، فإذا فاته لم يجزْ أن يؤدِّي بهذا الإحرام حجة أخرى.

فصل

وأما العمرة فيحرم بها متى شاء لا تختصُّ بوقتٍ؛ لأن أفعالها لا تختصُّ بوقت، فأولى أن لا يختصّ إحرامها بوقت (¬٢). قال أصحابنا: لا يُكْره في شيء من السنة، بل له أن يحرم في أيام الحج، وله أن يبقى محرمًا بالعمرة السنة والسنتين. قال أحمد في رواية أبي الحارث (¬٣): يعتمر الرجل متى شاء في شعبان أو رمضان.

[ق ١٨٩] وهذا فيمن لم يبقَ عليه شيء من أعمال الحج، فأما إذا تحلَّل من الحج وبقي عليه الرمي لم ينعقد إحرامه بالعمرة، وإن نفَرَ النفْرَ الأول ... (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 254 (SanadKitab #151, hlm. urut 2461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.