Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 255

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. مسألة: (وأشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة)
  4. هل تصح العمرة في أيام التشريق؟

وقد قال أحمد في رواية ابن إبراهيم (¬١) فيمن واقعَ قبل الزيارة: يعتمر إذا انقضت أيام التشريق.

قال القاضي (¬٢): وظاهر هذا أنه لم يرَ (¬٣) العمرة (¬٤) في أيام التشريق، والمذهب على (¬٥) ما حكيناه؛ لأنه قد قال في رواية الأثرم (¬٦): العمرة بعد الحج لا بأس بها عندي.

وهذه الرواية تحتمل ما قاله القاضي، وتحتمل أن الحاجّ نفسه لا يعتمر إلا بعد أيام التشريق، لأنها من تمام الحج. وقد روى النجّاد (¬٧) عن عائشة أنها قالت: العمرة في السنة كلها إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. وفي لفظٍ (¬٨): حلَّت العمرةُ الدهرَ إلا ثلاثة أيام: يوم النحر ويومين من أيام التشريق. وهذا يقتضي أنما كُرِه ذلك لأجل التلبُّس بالحج.

* * * *

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 255 (SanadKitab #151, hlm. urut 2462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.