Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 257

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل، ويتنظف، ويتطيب، ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين)

وعن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يُحرم غسلَ رأسه بخِطْميٍّ وأُشْنانٍ (¬١)، ودهنَه بزيتٍ غير كثير (¬٢).

وعن ابن عمر ﵄ قال: من السنة أن يغتسل (¬٣) إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة. رواهما الدارقطني (¬٤).

ورَوى أيضًا (¬٥) عن ابن عباس ﵄ قال: اغتسل رسول الله ﷺ ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلَّى ركعتين، ثم قعد على بعيره، فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج. وفيه يعقوب بن عطاء بن أبي رباح، وقد تُكلِّم فيه.

وأما الحائض والنُّفَساء فروى خُصيف عن مجاهد وعكرمة (¬٦) وعطاء عن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي ﷺ: «أن النُّفَساء والحائض تغتسل وتُحرِم وتقضي المناسك كلها، غير ألا تطوف بالبيت». وفي لفظٍ: أن النبي ﷺ قال: «الحائض والنفساء إذا أتيا على الوقت تغتسلانِ وتُحرمانِ وتقضيانِ

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 257 (SanadKitab #151, hlm. urut 2464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.