Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 258

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل، ويتنظف، ويتطيب، ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين)

المناسك كلها غير الطواف بالبيت حتى تطهر». رواه أبو داود والترمذي (¬١)، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

وعن عائشة قالت (¬٢): نُفِستْ أسماءُ بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتُهِلَّ. رواه مسلم والترمذي (¬٣).

وكذلك في حديث جابر أن أسماء بنت عُمَيس نُفِسَتْ بذي الحليفة، فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر، فأمرها أن تغتسل وتُهلَّ (¬٤). رواه مسلم (¬٥) وغيره.

وعن أسماء بنت عُمَيس أنها ولدتْ محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر أبو بكر لرسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: «مُرْها فلتغتسلْ ثم لتُهِلَّ». رواه مالك وأحمد والنسائي (¬٦).

وإذا رَجَت الحائض والنفساء أن تطهر أقامت حتى إذا طهرت (¬٧)

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 258 (SanadKitab #151, hlm. urut 2465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.