Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 261

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل، ويتنظف، ويتطيب، ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين)
  4. فصل (التطيب مستحب غير مؤكد بحيث لا يكره تركه)

فصل

وأما التطيُّب فقد قال في رواية المرُّوذي (¬١): وإن شاء تطيَّب قبل أن يحرم. وقال عبد الله (¬٢): سألت أبي عن المحرم: الطيب أحبُّ إليك له أم تركُ الطيب؟ قال: لا بأس أن يتطيَّب قبل أن يحرم، ونذهب فيه إلى حديث عائشة. وكذلك نقل حنبل (¬٣).

وإنما لم يؤكّده لأن النبي ﷺ لم يأمر به وإنما فعله، فيجوز أن يكون فعلَه لأنه عبادة، ويجوز أن يكون فعلَه على الوجه المعتاد، وفي مراعاته نوع مشقَّة. وفيه اختلاف، وظاهر كلامه أنه مستحبّ غير مؤكّد بحيث لا يُكْره تركه، بخلاف الاغتسال والتنظُّف (¬٤).

قال أصحابنا: يُستحبّ له أن يتطيّب بما شاء من طيب الرجال، سواء كان مما يبقى أثره أو لا يبقى؛ لما روى عروة عن عائشة قالت: كنتُ أُطيِّب النبي ﷺ عند إحرامه بأطْيبِ ما أجدُ (¬٥). وفي رواية (¬٦): قالت: كنتُ أُطيِّب النبي ﷺ بأطيب (¬٧) ما أقدِرُ عليه قبل أن يُحرِم، ثم يحرم. متفق عليه.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 261 (SanadKitab #151, hlm. urut 2468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.