Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 262

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل، ويتنظف، ويتطيب، ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين)
  4. فصل (التطيب مستحب غير مؤكد بحيث لا يكره تركه)

وفي رواية: «كنت أطيِّب النبي ﷺ عند إحرامه بأطيبِ ما أجدُ، حتى أجد وبيصَ الطيب في رأسه ولحيته». لفظ البخاري (¬١).

وفي روايةٍ لمسلم (¬٢): «كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يحرم تطيَّب بأطيبِ ما يجد، ثم أرى وبيصَ الدُّهْن (¬٣) في لحيته ورأسه بعد ذلك».

وفي رواية القاسم عنها: «كنت أطيِّب النبي ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم، ولحلِّه قبل أن يطوف بالبيت بطيبٍ فيه مسكٌ». متفق عليه (¬٤).

وعن عائشة ﵂ قالت (¬٥): كنا نخرج مع رسول الله ﷺ إلى مكة فنَضْمِد جِباهَنا بالمسكِ المطيَّب عند الإحرام، فإذا عَرِقتْ إحدانا سال على وجهها، فيراه النبي ﷺ فلا ينهانا. رواه [أحمد و] (¬٦) أبو داود.

وعن نافع قال: كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة ادَّهن بدهنٍ ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحُلَيفة (¬٧)، فيصلّي ثم يركب، فإذا

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 262 (SanadKitab #151, hlm. urut 2469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.