Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 263

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل، ويتنظف، ويتطيب، ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين)
  4. فصل (التطيب مستحب غير مؤكد بحيث لا يكره تركه)

استوت به راحلته قائمةً أحرم، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعل. رواه البخاري (¬١).

وعن دُرَّة قالت: كنت أُغَلِّف رأسَ عائشة بالمسْك والعَنْبر (¬٢) عند إحرامها (¬٣).

وعن عائشة ابنة سعد بن أبي وقاص قالت (¬٤): كنت أَسْحَقُ له المسكَ ــ يعني سعدًا ــ بالبانِ الجيد، فأُضمِّخُ منه لحيته ورأسه، وأُجْمِر حُلَّتَه، فيروح فيها مُهِلًّا (¬٥).

وعن مسلم بن صُبَيح قال: رأيتُ في رأس ابن الزبير ولحيته من الطيب وهو محرم، ما لو كان لرجل لاتخذ منه رأس مال (¬٦).

وعن علي بن حسين قال: قال لي ابن عباس وعائشة: ادَّهِنْ بأي دُهنٍ شئتَ وأنت محرم (¬٧). وقال ابن عمر: ادَّهِنْ بالزيت.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 263 (SanadKitab #151, hlm. urut 2470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.