Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 264

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل، ويتنظف، ويتطيب، ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين)
  4. يستحب أن يتطيب في بدنه دون ثيابه

وعن ابن عباس أنه سئل عن الطيب قبل الإحرام؟ قال: أما أنا فأُصَعْصِعُه (¬١) في رأسي، ثم أُحِبُّ بقاءه (¬٢).

وعن ابن المنتشر قال: سألتُ ابن عمر: ما تقول في الطِيب عند الإحرام؟ فقال: ما أحِبُّ أن أصبح محرمًا يَنْضَحُ مني الطيبُ. وفي لفظٍ: لأن أُصبِحَ مَطْلِيًّا بقَطِرانٍ أحبُّ إليَّ من [أن] أُصِبحَ محرمًا أَنْضَحُ طيبًا. فلما سمع ذلك (¬٣) أرسل إلى عائشة، فقالت: أنا طيَّبتُ (¬٤) رسول الله ﷺ فسكت (¬٥). رواهن أحمد في (¬٦) رواية ابنه عبد الله (¬٧).

قال القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا: يُستحبُّ أن يتطيَّب في بدنه دون ثيابه؛ لأنه إذا طيَّب الثوب فربما خلعه ثم لبسه، وذلك لا يجوز، وإنما ذكرت عائشة أنها كانت ترى الطيبَ في رأس رسول الله ﷺ ولحيته.

قالوا: وإن طيَّبهما جاز؛ لأن النبي ﷺ نهى أن [ق ١٩١] يلبس المحرم ثوبًا

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 264 (SanadKitab #151, hlm. urut 2471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.