Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 265

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل، ويتنظف، ويتطيب، ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين)
  4. فصل (في التجرد عن المخيط ولباس إزار ورداء نظيفين أبيضين)

مسَّه وَرْسٌ (¬١) أو زعفران، فلو كان تطييبُ الثوب مشروعًا لما نهى عن لبسه.

قالوا: ويُستحب للمرأة أن تتطيَّب (¬٢) كالرجل؛ لما تقدَّم من حديث عائشة، ولأنها لا تقرب من الرجال، بخلاف الطيب عند الخروج إلى الجَمَاعات والجُمَع والأعياد، فإنهن يختلطن بالرجال، فكُرِه ذلك.

قالوا: ويُستحب للمرأة أن تختضب قبل الإحرام، سواء كانت أيِّمًا أو ذاتَ زوج.

فأما غير المحرمة فقال القاضي (¬٣): يُستحب لها الخضاب إن كانت ذات زوج، ولا يُستحب إذا كانت أيِّمًا.

فصل

وأما التجرُّد عن المَخِيط ولباس إزار ورداء نظيفين أبيضين (¬٤)، فلما روى ابن عمر في حديثٍ له ذكره عن النبي ﷺ قال: «وليحرِمْ أحدُكم في إزارٍ ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين (¬٥) فليلبس خُفَّين، وليقطَعْهما (¬٦) حتى يكونا أسفلَ من الكعبين». رواه أحمد (¬٧). ولأن النبي ﷺ وأصحابه أحرموا

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 265 (SanadKitab #151, hlm. urut 2472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.