Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 275

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما؛ وهو أن ينوي الإحرام، ويستحب أن ينطق به ويشترط)
  4. الفصل الثاني: في الوقت الذي يستحب فيه الإحرام
  5. ما روي من الاختلاف في وقت إحرام النبي ﷺ وإهلاله

والنسائي، وقد روى البخاري (¬١) نحوه.

وعن جابر بن عبد الله ﵄ قال: لما أراد رسول الله ﷺ[الحج] (¬٢) أذَّن في الناس فاجتمعوا، فلما أتى البيداء أحرم. رواه الترمذي (¬٣) وقال: حديث حسن صحيح.

ورواه مسلم (¬٤) في حديثه الطويل، ولفظه: «فصلَّى رسول الله ﷺ في المسجد، ثم ركب القَصْواء (¬٥)، حتى إذا استوت به ناقته (¬٦) على البيداء نظرت (¬٧) إلى مدِّ بصري بين يديه من راكبٍ وماشٍ، وعن يمينه مثلَ ذلك، ومن خلفه مثلَ ذلك، ورسول الله ﷺ بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمِلَ به من شيء عملنا به، فأهلَّ بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، [لبّيك] لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملكَ، لا شريك لك».

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 275 (SanadKitab #151, hlm. urut 2482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.