Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 276

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما؛ وهو أن ينوي الإحرام، ويستحب أن ينطق به ويشترط)
  4. الفصل الثاني: في الوقت الذي يستحب فيه الإحرام
  5. ما روي من الاختلاف في وقت إحرام النبي ﷺ وإهلاله

وعن سعد (¬١) بن أبي وقّاص قال: كان رسول الله ﷺ إذا أخذ طريقَ الفُرع أهلَّ إذا استقلَّت (¬٢) به راحلته، وإذا أخذ طريق أُحُدٍ أهلَّ إذا أشرف على جبل البيداء. رواه أبو داود (¬٣).

ووجه الأول ما روى خُصَيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي ﷺ لبَّى في دُبر الصلاة. رواه الخمسة إلا أبا داود (¬٤)، ولفظ أحمد: «لبَّى في دُبُر الصلاة». وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

وفي رواية لأحمد (¬٥) وأبي داود عن سعيد قال: قلت لابن عباس: عجبًا لاختلاف أصحاب رسول الله ﷺ في إهلاله، فقال: إني لأعلمُ الناسِ بذلك، إنما كانت منه حجةٌ واحدةٌ فمن هنالك اختلفوا. خرج رسول الله ﷺ حاجًّا، فلما صلّى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه (¬٦) أوجبَ في مجلسه، فأهلَّ بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام، فحفظوا عنه، ثم

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 276 (SanadKitab #151, hlm. urut 2483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.