Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 283

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران)
  4. الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران

ولأحللتُ كما تحلّون»، وهذا بعد أن قدم مكة، وهو آخر الأمرين.

وقال عبد الله (¬١): سألت أبي عن القِران والإفراد، قال: التمتع آخر فعل النبي ﷺ، يعني أمر النبي ﷺ. وقال: سمعت أبي يقول: والمتعة آخر الأمرين من رسول الله ﷺ، ويجمع الله فيها الحج والعمرة، واختيار رسول الله ﷺ لها إذ قال: «لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لم أسُقِ الهدي». فلم يحلّ النبي ﷺ لأنه ساق الهدي.

وسئل عن القران (¬٢)، قال: التمتع (¬٣) أحبُّ إليَّ، وهو آخر الأمر [ين] من النبي ﷺ. وقال ﷺ: «اجعلوا حجَّكم عمرة» (¬٤)، قال أبو عبد الله: يعني الحج، والأمران من [ق ١٩٥] سنة النبي ﷺ، فالحج والمتعة على هذا من سنة النبي ﷺ.

وقال في رواية أبي طالب: ... (¬٥).

فلما قدم مكة قال: اجعلوا حجَّكم عمرةً فأمرهم بالعمرة، وهي آخر الأمرين من النبي ﷺ.

وهذا بيِّن إلا من (¬٦) ضاق علمه بالفقه؛ لأن النبي ﷺ أهلَّ بالحج

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 283 (SanadKitab #151, hlm. urut 2490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.