Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران)

Bab dan daftar isi:

الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران

Baca bab ini

  1. وجوه تفضيل المتعة على الحجة المفردة، والقران
  2. سرد للأحاديث المروية في أمر النبي ﷺ المسلمين بالمتعة في حجة الوداع
  3. بيان أن متعة النبي ﷺ كانت متعة قران، وذكر الروايات المفسرة في ذلك
  4. إيراد بأن فسخ الحج إلى العمرة واستحباب التمتع كان خاصا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
  5. الجواب عن الإيراد من أوجه
  6. لا يصح القول: إن الفسخ كان للوفد خاصة، وذلك لوجوه
  7. إفتاء أحمد بالتمتع، وإنكاره على من اعترض عليه بأن فيه تقوية لقول الروافض
  8. توجيه نهي عمر وعثمان وغيرهما عن المتعة، مع ثبوت المتعة عنهما قولا وفعلا
  9. إن الرجل إذا أنشأ للعمرة سفرا من مصره كان أفضل من عمرة التمتع
  10. مخالفة الصحابة لعمر وعثمان ومن بعدهما في منعهم الناس من التمتع
  11. أما كون النبي ﷺ أفرد الحج ولم يعتمر في أشهره، فعنه ثلاثة أجوبة
  12. كان ابن عباس يرى وجوب المتعة على من لم يسق الهدي
  13. فصل (إذا اعتمر قبل أشهر الحج وأفرد الحج من سنته فهو أفضل من التمتع)
  14. فصل (يجوز الإحرام بنسك معين، ويجوز أن يحرم مطلقا من غير أن ينوي عمرة أو حجة، ويجوز أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان)