Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 362

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران)
  4. الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران
  5. إن الرجل إذا أنشأ للعمرة سفرا من مصره كان أفضل من عمرة التمتع

ونحن نذهب إلى ذلك؛ فإن الرجل إذا أنشأ للعمرة سفرًا من مصره كان أفضل من عمرة التمتع.

فعن ابن عمر أن عمر قال: افْصِلوا بين حجكم وعمرتكم؛ فإنه أتمُّ لحج أحدكم أن يعتمر في غير أشهر الحج، وأتمُّ لعمرته. رواه مالك (¬١) (¬٢).

وروى عبد الرزاق (¬٣) عن معمر عن الزهري عن سالم قال: سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها، فقيل له: إنك تخالف أباك، فقال: إن أبي لم يقل الذي تقولون، إنما قال: أفردوا العمرة من الحج. أي أن العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهدي، وأراد أن يُزار البيت في غير شهور الحج، فجعلتموها أنتم حرامًا، وعاقبتم الناس عليها، وقد أحلّها الله ﷿، وعمل بها رسول الله ﷺ، فإذا أكثروا عليه قال (¬٤): أوَ كتاب الله أحقُّ أن تتبعوا (¬٥) أم عمر؟

وعن أبي يعفور (¬٦) قال: كنت عند ابن عمر، فجاءه رجل يسأله (¬٧) عن العمرة في أشهر الحج، فقال: هي في غير أشهر الحج أحبُّ إليَّ (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 362 (SanadKitab #151, hlm. urut 2569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.