Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 376

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران)
  4. الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران
  5. كان ابن عباس يرى وجوب المتعة على من لم يسق الهدي

وحاضت صنعت كما صنعت عائشة ﵂.

فأما إن ساق الهدي فينبغي أن يكون أفضل من الإفراد بلا تردد؛ لأن النبي ﷺ لا شكَّ أنه ساق الهدي، وكان إمّا (¬١) قارنًا أو متمتعًا. والأظهر أنه كان قارنًا، فكيف يفضَّل ما لم يفعله النبي ﷺ على ما (¬٢) فعلَه؟ وذلك لأنه يأتي بالعمرة والحج جميعًا كما تقدم.

وأما كون الإفراد أفضلَ من القران، فهكذا قال أصحابنا، وهذا إذا لم يَسُقِ الهدي، ولم أجد عن أحمد نصًّا بذلك، قالوا: لأن في عمل المفرد زيادةً على عمل (¬٣) القارن، وهو أنه (¬٤) يأتي بإحرامين، وإحلالين، وتلبيتين، وطوافين، وسعيين، ويتوجه ... (¬٥).

وأيضًا فإن المتعة قد اختُلِف في وجوبها، سواء أحرم بالعمرة أولًا، أو بالحج، أو بهما، فكان ابن عباس يرى وجوبها؛ فعن عطاء ومجاهد أن ابن عباس كان يأمر القارن أن يجعلها عمرة إذا لم يكن ساق الهدي (¬٦).

وعن أبي هاشم (¬٧) أنه قد قدم حاجًّا، فسأل ابن عباس، فقال: اجعلها

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 376 (SanadKitab #151, hlm. urut 2583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.