Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 375

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران)
  4. الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران
  5. أما كون النبي ﷺ أفرد الحج ولم يعتمر في أشهره، فعنه ثلاثة أجوبة

الإسلام بالاتفاق، بخلاف عمرة القارن فإن فيها اختلافًا (¬١)، وليس القارن بأعجلَ من المتمتع؛ لأن كلاهما (¬٢) يفرغ من العمرة والحج جميعًا، ويزيد المتمتع عليه بأنه يفرغ من العمرة قبله، فيكون أسبق منه إلى أداء النسك.

ويترجح على المفرد بأنه يأتي بالعمرة والحج في الوقت الذي يأتي فيه المفرد بالحج وحده، ونسكانِ أفضل من نسكٍ، وأنه يأتي مع ذلك بدم التمتع (¬٣)، وهو دم نسك كما تقدم؛ فيكون ما اشتمل على (¬٤) زيادة أفضل، كما فُضِل المفرد على القارن لأنه يطوف ويسعى مرتين. وعمرة وحجة وهديٌ أفضل من حجة لا عمرة فيها ولا هدي.

وقد تقدم عن ابن عمر أنه نبَّه على هذا المعنى حيث قال: لأن أعتمرَ في أشهر الحج وأُهدِي أحبُّ إليَّ من أن أعتمر في ذي الحجة بعد الحج ولا أُهدي.

ويتسع الوقت للمتمتع بعد الصدر من منى إن أحبَّ أن يأتي بعمرة أخرى، وإن أحبّ أن يطوف بالبيت، فيكون ذلك زيادة، لا سيما (¬٥) إن خِيْف أن لا يتمكن من الاعتمار بعد الحج لخوفٍ أو غلاءٍ أو غير ذلك، فتحصيل العمرة قبل الحج أوثق. وإن كان الحاج امرأة خِيْفَ عليها أن تحيض بعد الصدر، ويستمرّ بها الحيض حتى لا تتمكّن من الاعتمار، فإذا دخلت متمتعة

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 375 (SanadKitab #151, hlm. urut 2582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.