Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 333

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران)
  4. الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران
  5. الجواب عن الإيراد من أوجه

وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه، ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشيء حتى يضعوا (¬١) أقدامهم من الطواف بالبيت، ثم لا يحلّون، وقد رأيتُ أمي وخالتي حين تَقْدَمانِ لا تبتدئان بشيء أولَ من البيت تطوفان به، ثم لا تحلّان، وقد أخبرتني أمي أنها أهلَّت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلُّوا. رواه البخاري (¬٢).

وأيضًا فإن المتعة تفتقر إلى دم، فإن كان دمَ جُبرانٍ فالنسك التامّ الذي (¬٣) لا يفتقر إلى جَبْرٍ أفضلُ مما يُجْبر، بدليل حجتين (¬٤) أو عمرتين قد جُبِر إحداهما بدم، وتمَّ الآخر بنفسه. وإن كان دمَ نسكٍ فمعلوم أنه إنما وجب لِمَا سقط عن المتمتع من أحد السفرين وهو نسك، وإذا دار الأمر بين نسك الفعل ونسك الذبح، كان نسك الفعل أفضل، فإن فيه عبادة بدنية ومالية؛ ولهذا عامة الدماء لا تُشْرَع إلا عند عَوَزِ الأعمال.

وأيضًا فإن المفرِد يأتي بالإحرام تامًّا كاملًا من حين يُهِلُّ من الميقات ثم يأتي بالعمرة كاملة، فيفعل كل (¬٥) ما يفعله المتمتع وزيادة، ويستوعب الزمان بالإحرام.

وأيضًا فإن المتعة في الأصل رخصة، والعزائم أفضل من الرُّخَص.

قلنا (¬٦): أما قولهم: فسخُ الحج كان مختصًّا بهم، والتمتع إنما كان

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 333 (SanadKitab #151, hlm. urut 2540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.