Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 381

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران)
  4. الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران
  5. فصل (إذا اعتمر قبل أشهر الحج وأفرد الحج من سنته فهو أفضل من التمتع)

إذا تظاهرت وكثرت كانت أثبتَ من الواحد الشاذ، كما قال إياس بن معاوية (¬١): إياك والشاذَّ من العلم. وقال إبراهيم بن آدم (¬٢): إنك إن حملتَ شاذًّا من العلم حملتَ شرًّا كثيرًا».

قال (¬٣): «والشاذ عندنا هو الذي يجيء على (¬٤) خلاف ما جاء به غيره، وليس الشاذ الذي يجيء وحده بشيء لم يجئ أحد بمثله، ولم يخالفه غيره».

ولعل معناه: أن يعتمر الرجل قبل الحج، ثم يرجع إلى مصره، ويؤخّر الحج عن ذلك العام، فيكون هذا منهيًّا عنه؛ لكون الحج أوجبَ من العمرة، وقد تكلَّف مشقةَ السفر إلى مكة، ثم رجع بغير حج، والحج واجب على الفور.

وأما الآخر ..... (¬٥).

فصل

وإذا اعتمر قبل أشهر الحج وأفرد الحج من سنته فهو أفضل من التمتع.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 381 (SanadKitab #151, hlm. urut 2588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.