Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 382

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران)
  4. الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران
  5. فصل (إذا اعتمر قبل أشهر الحج وأفرد الحج من سنته فهو أفضل من التمتع)

قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم والأثرم (¬١): هي في شهر رمضان أفضل، وهي في غير أشهر الحج أفضل.

وقال الأثرم وسعدان بن يزيد (¬٢): قيل لأبي عبد الله: تأمر بالمتعة، وتقول: العمرة في غير أشهر الحج أفضل! فقال: إنما سُئلت عن أتمّ العمرة، فالمتعة تُجزِئه من عمرته، فأما أتمُّ العمرة فأن تكون في غير أشهر الحج.

فإذا اعتمر في رمضان، أو قبل رمضان، وأقام بمكة حتى يحج من سنته فهو أفضل من المتعة؛ لما تقدم عن عمر وعثمان وعلي وغيرهم في ذلك.

وإن أقام بعد الحج إلى المحرم حتى يعتمر فهل هو أفضل من التمتع؟ ... (¬٣).

وإن عاد بعد الحج إلى مصره ثم عاد للعمرة ....

وإن اعتمر في أثناء السنة ثم عاد في أشهر الحج، فهل الأفضل أن يتمتع أو يفرد؟ ...

ومن حج واعتمر (¬٤)، ثم أراد أن يحج فهل الأفضل أن يعتمر ويحج، أو يحج فقط، أو يحج؟ ...

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 382 (SanadKitab #151, hlm. urut 2589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.