Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 380

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران)
  4. الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران
  5. كان ابن عباس يرى وجوب المتعة على من لم يسق الهدي

وهذا النهي إما (¬١) أن يفيد الكراهة، أو يكون معناه النهي عن فسخ الحج (¬٢) إلى العمرة، وهو جمع بين الحج والعمرة.

قلنا: قد أجمع العلماء على أن المتعة لا تُكْره، وقد ذكرنا معنى ما نُقِل في ذلك عن الصحابة، لكن كان بعض أمراء بني مروان يشدِّد في ذلك، ويعاقب على المتعة. وهذا قد يكون رأى ذلك لنوع مصلحةٍ، مع أن هذا لا يُعدُّ خلافًا.

وقد أنكر الصحابة الذين علموا معنى كلام عمر مثل ابنه عبد الله وغيره ذلك. على أنه لو نطق أحد بكراهة المتعة لكان مخصومًا بكتاب الله وسنة رسول الله (¬٣) ﷺ، بخلاف من قال بوجوبها، فإنه أوجهُ حجةً، وأحسنُ انتزاعًا؛ إذ كان رسول الله ﷺ قد أمر المسلمين بها، وتغيَّظ على من امتنع منها.

وأما الحديثان فشاذّان منكران، مخالفان لكتاب الله وسنة رسوله ﷺ الناطقة بأن هذا الحكم لا يُنْسَخ، حيث قال: «دخلت العمرةُ في الحج إلى يوم القيامة».

قال أبو بكر الأثرم (¬٤): «قد يكون من الحافظ الوهمُ أحيانًا، والأحاديث

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 380 (SanadKitab #151, hlm. urut 2587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.