Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 379

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران)
  4. الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران
  5. كان ابن عباس يرى وجوب المتعة على من لم يسق الهدي

فإن قيل: فقد اختُلِف في كراهة المتعة كما حكيتم عن رجال من الصحابة، وعن حَيْوة بن شُريح قال: أخبرني أبو عيسى الخراساني، عن عبد الله بن القاسم، عن سعيد بن المسيب أن رجلًا من أصحاب النبي ﷺ أتى عمر بن الخطاب ﵁، فشهد عنده أنه سمع رسول الله ﷺ (¬١) في مرضه الذي قُبِض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج (¬٢).

وعن قتادة عن أبي شيخ الهُنائي ــ ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة ــ أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي ﷺ: هل تعلمون أن رسول الله ﷺ نهى عن كذا وكذا، وركوب جلود النمور؟ قالوا: [ق ٢١٦] نعم، قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة (¬٣)، فقالوا: أما هذا فلا، قال: أما إنها معها ولكن نسيتم. رواهما أبو داود (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 379 (SanadKitab #151, hlm. urut 2586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.