Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 355

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران)
  4. الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران
  5. إفتاء أحمد بالتمتع، وإنكاره على من اعترض عليه بأن فيه تقوية لقول الروافض

[ق ٢١١] وأما ما ذكر عن أبي ذر وغيره من الصحابة في أنهم كانوا مخصوصين بالمتعة، فقد عارض ذلك أبو موسى (¬١)، وابن عباس، وبنو هاشم، وهم أهل بيت رسول الله ﷺ وأعلم الناس (¬٢) بسنته، وقول المكيين من الفقهاء وهم أعلم أهل الأمصار كانوا بالمناسك. قال مجاهد: قدم علينا ابن عمر وابن عباس ﵄ متمتعين، قال (¬٣): وقال لي مجاهد: لو خرجتَ من بلدك الذي تحج منه أربعين عامًا ما (¬٤) قدِمتَ إلا متمتعًا. هو أحدثُ عهدٍ برسول الله ﷺ الذي فارق الناس عليه (¬٥). ولا ينبغي أن يُرغَب عما ثبت عن أهل البيت رضوان الله عليهم لاتباع بعض أهل الأهواء لهم في ذلك.

قال سلمة بن شَبِيب (¬٦): قلت لأحمد: قويتْ قلوبُ الروافض حين أفتيتَ أهل خراسان بمتعة الحج، فقال: يا سلمة! قد (¬٧) كنتَ تُوصَف بالحُمق، فكنت أدفع عنك، وأراك كما قالوا.

وقال ابن بطَّة (¬٨): سمعت أبا بكر بن أيوب يقول: سمعت إبراهيم

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 355 (SanadKitab #151, hlm. urut 2562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.