Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 354

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران)
  4. الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران
  5. لا يصح القول: إن الفسخ كان للوفد خاصة، وذلك لوجوه

أمرَ عزيمةٍ (¬١)، وكما أمرهم بالإحلال في عمرة الحديبية أمرَ عزيمةٍ لما رآهم قد كرهوا الصلح، ومعلوم أنه لو لم يصالحهم، ومضى على (¬٢) عمرته لكان جائزًا.

على أن بلالًا لم يبيِّن مَن يعود الضمير إليه في قوله: «لنا»، فيجوز أن يعود الضمير إلى ذلك الوفد كما تقدم، ويجوز أن يكون بلال (¬٣) ممن لم يَسُقِ الهدي، فقال: هو (¬٤) لنا مَن لا هديَ معه خاصة أم (¬٥) للناس عامة؟ فقال: بل لنا خاصة.

وأما قولهم: فهلّا وجب الفسخ على كل حاج، وصار كل من طاف بالبيت حلالًا، سواء قصد التحلل أو لم يقصد، كما يروى عن ابن عباس (¬٦)، وامتنع الإفراد والقران لكونهما مفسوخين (¬٧).

قلنا: لأن أصحاب رسول الله ﷺ من بعده حَجُّوا مفرِدين وقارنين كما تقدم ذكره عن أبي بكر وعمر وعثمان (¬٨) وابن الزبير وغيرهم. فعُلِم أنهم لم يفهموا وجوب التمتع مطلقا.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 354 (SanadKitab #151, hlm. urut 2561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.