Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 356

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران)
  4. الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران
  5. إفتاء أحمد بالتمتع، وإنكاره على من اعترض عليه بأن فيه تقوية لقول الروافض

الحربي يقول وسئل عن فسخ الحج فقال: قال سلمة بن شَبيب لأحمد: كل شيء منك حسنٌ غير خُلَّة واحدة، قال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج، قال أحمد: كنتُ أرى لك عقلًا، عندي (¬١) ثمانية عشر حديثا صحاحًا جيادًا (¬٢) أتركُها لقولك؟!

وقال أبو الحسن اللُّنْبَاني (¬٣): سمعت إبراهيم الحربي، وذُكِر له أحمد ﵀ فقال: ما رأيتُ مثله (¬٤)، ما رأيتُ أنا أحدًا (¬٥) أشدَّ اتباعًا للحديث والآثار منه، لم يكن يزايله (¬٦) عقل. ثم قال: جاء سلمة بن شَبيب إلى أحمد يومًا فقال: يا أبا عبد الله، تفتي بحج وعمرة؟ فقال أحمد: ما ظننتُ أنك أحمق إلّا (¬٧) اليوم، ثمانية عشر حديثًا أروي عن النبي ﷺ ولا أفتي به، فلِمَ كتبتُ الحديث؟! قال: وما رأيت أحمد ﵀ قطُّ إلا وهو يفتي به.

وأما نهي عمر وعثمان وغيرهما عن المتعة، وحَمْل ذلك على الفسخ

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 356 (SanadKitab #151, hlm. urut 2563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.