Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 301

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران)
  4. الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران
  5. سرد للأحاديث المروية في أمر النبي ﷺ المسلمين بالمتعة في حجة الوداع

الحج (¬١) إلى يوم القيامة». رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (¬٢).

وعن مجاهد عن ابن عباس قال: أهلّ النبي ﷺ بالحج، فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، ولم يقصّر ولم يحلّ من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى ويقصّر، أو يَحْلِق، ثم يحلّ. رواه أبو داود (¬٣)، وفيه يزيد بن أبي زياد.

وعن [مجاهد عن] (¬٤) ابن عباس ﵄ قال: قدمنا مع رسول الله ﷺ حُجّاجًا فأمرهم فجعلوها عمرة، ثم قال: «لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لفعلتُ كما فعلوا، لكن دخلتِ العمرةُ في الحج إلى يوم القيامة». ثم أنشَبَ أصابعه بعضَها في بعض، فحلَّ الناس إلا من كان معه هديٌ (¬٥)، وقدم عليٌّ ﵁ من اليمن، فقال له رسول الله ﷺ: «بمَ أهللتَ؟» قال: أهللتُ بما أهللتَ به، قال: «فهل معك هدي؟» قال: لا، قال: «فأقمْ كما أنت ولك ثلثُ هَدْيِي»، قال: وكان مع رسول الله ﷺ مائة بدنةٍ. رواه أحمد (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 301 (SanadKitab #151, hlm. urut 2508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.