Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 344

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران)
  4. الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران
  5. لا يصح القول: إن الفسخ كان للوفد خاصة، وذلك لوجوه

أن نفضي إلى نسائنا، فنأتي عرفة تَقْطُر مذاكيرُنا المنيَّ. قال جابر: فقام النبي ﷺ فينا فقال: «قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقُكم وأبرُّكم، ولولا هَدْيي (¬١) لأحللتُ كما تحلُّون، ولو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لم أسُقِ الهدي، فحِلُّوا». فحللنا، وسمعنا وأطعنا.

وهذا كله يدلُّ على أن ذلك أمر حسن مباح في نفسه، وأنَّ توقُّفَ من توقَّف فيه خطأ عظيم؛ ولذلك تغيَّظ عليه كما تغيَّظ (¬٢) على من توقَّف عن الإحلال في عمرة الحديبية (¬٣)، وكما تغيَّظ على من تحرَّج عن القُبلة للصائم وقال: يُحِلُّ الله لرسوله ما شاء (¬٤)، وكما تغيَّظ على من كره أن يصبح صائمًا وهو جُنُب (¬٥)، وكما ترخَّصَ (¬٦) في أشياء، فبلغه أن ناسًا (¬٧) تحرَّجوا من ذلك، وفي كل ذلك يقول: «إني أخشاكم لله وأعلمُكم بما أتَّقِي» (¬٨). فتبيَّن

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 344 (SanadKitab #151, hlm. urut 2551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.