Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 358

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران)
  4. الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران
  5. توجيه نهي عمر وعثمان وغيرهما عن المتعة، مع ثبوت المتعة عنهما قولا وفعلا

وعن نُبيَه بن وهب أن عثمان سمع رجلًا يهلُّ بعمرة وحج فقال: عليَّ بالمهلّ، فضربه وحلقه. قال (¬١) نبيه: فما نبت (¬٢) في رأسه شعرة (¬٣).

وقال نُبَيه: إن عمر بن الخطاب قال: إن الناس يتمتعون بالعمرة مع الحج، ثم أمر يَرْفَأ (¬٤) فأذَّن في الناس: إن الصلاة جامعة. فحمد الله ﷿، وأثنى عليه، ثم قال: أقد ملِلتم الحج دَفَرَه؟ أقد ملِلتم شَعَثَه؟ أقد ملِلتم وَسَخَه؟! والله لئن ملِلتم ليأتينّ الله ﷿ بقوم لا يملُّونه ولا يستعجلونه قبل محلّه، والله لو أذنّا لكم في هذا لأخذتم بخلاخِيلهنَّ في الأراك ــ يريد أراك عرفة ــ ثم رجعتم مهلّين بالحج (¬٥).

وأما الثاني فقد صح عن عمر وعثمان وغيرهما المتعة قولًا وفعلًا؛ فهذا عمر يروي عن النبي ﷺ أنه فعل المتعة هو وأصحابه، ويقول للصُّبَي بن مَعبد لما أهلّ بهما (¬٦) جميعًا: هُدِيتَ سنةَ نبيك. ويروي عن النبي ﷺ أنه

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 358 (SanadKitab #151, hlm. urut 2565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.