Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 360

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران)
  4. الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران
  5. توجيه نهي عمر وعثمان وغيرهما عن المتعة، مع ثبوت المتعة عنهما قولا وفعلا

واحدة ثم حججتُ (¬١) لم أحجَّ إلا بمتعةٍ». رواهما سعيد (¬٢). وفي لفظ لأبي عبيد (¬٣): «لو اعتمرتُ ثم اعتمرتُ (¬٤)، ثم حججتُ لتمتعتُ».

ورواه أبو حفص (¬٥) عن طاوس أن عمر قال: لو اعتمرتُ وسط السنة لتمتَّعتُ، ولو حججتُ خمسين حجة لتمتَّعتُ.

وروى الأثرم (¬٦) عن عمر نحو الحديث الأول، فقال عمر: وهل بقي أحد إلا علمها؟ أما أنا فأفعلها.

وعن نافع بن جبير عن أبيه قال: ما حجّ عمر قطُّ حتى توفّاه الله تعالى إلا تمتَّع (¬٧) فيها (¬٨).

وإنما وجهُ ما فعلوه أن عمر [ق ٢١٢] رأى الناس قد أخذوا بالمتعة، فلم يكونوا يزورون (¬٩) الكعبة إلا مرة في السنة في أشهر الحج، ويجعلون تلك

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 360 (SanadKitab #151, hlm. urut 2567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.