Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 168

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. مسألة: (ثم يمسح رأسه مع الأذنين: يبدأ بيديه من مقدمه، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه)

أن تقبل وتدبر، وعلى مسحة لا تغيِّر شعرها، لأنَّ بقاء شعرها على هيئته مقصود. وكيف ما مسح الرجل أو المرأة (¬١) جاز.

وأما الأذنان فهما من الرأس [٥٢/أ] بحيث يجزئ مسحهما بمائه، كسائر أجزاء الرأس، بلا خلاف في المذهب؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "الأذنان من الرأس" رواه أحمد وابن ماجه (¬٢).

وروى الصُّنابحي أن رسول الله ﷺ قال: "إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض (¬٣) خرجت الخطايا من فيه" وذكر الحديث إلى أن قال: "فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه" رواه النسائي (¬٤). وهذا يدل على دخولهما في مسمَّى الرأس.

ولأن الذين وصفوا وضوء رسول الله ﷺ ذكروا أنه مسَحَ رأسه وأذنيه.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 168 (SanadKitab #151, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.