Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 169

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. مسألة: (ثم يمسح رأسه مع الأذنين: يبدأ بيديه من مقدمه، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه)
  4. هل الأفضل مسح الأذنين بماء الرأس، أو يأخذ لهما ماء جديدا؟

قال ابن عباس: بغرفة واحدة (¬١). ولم يذكروا أنه أخذ لهما (¬٢) ماءً جديدًا. قال ابن المنذر (¬٣): "مسحُهما بماء جديد غيرُ موجود في الأخبار عن النبي ﷺ".

ولأنّ الله سبحانه إنما أمر بمسح الرأس، وفعلُه ﷺ خرج امتثالًا للأمر وتفسيرًا للمجمل، فعُلِمَ أنّ الرأس المذكور في القرآن هو ما مسحه ﷺ؛ يريد بذلك (¬٤) أنهما عضوان متّصلان بالرأس اتصال (¬٥) خلقةٍ، فكانا منه كالنَّزَعتين. وذلك لأن البياض الذي فوق الأذن هو من الرأس، لأن الموضحة يثبت حكمها فيه، وهي لا تكون إلا في رأس أو وجه، وليس من الوجه فيكون (¬٦) من الرأس.

لكن هل الأفضل أن يمسحهما بماء الرأس، أو يأخذ لهما ماءً جديدًا؟ على روايتين:

إحداهما (¬٧): أن الأفضل مسحُهما بماء جديد، لأن عبد الله بن عمر ﵄ كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه. رواه مالك في "الموطأ" (¬٨)؛ ولأنهما

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 169 (SanadKitab #151, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.