Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 368

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران)
  4. الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران
  5. أما كون النبي ﷺ أفرد الحج ولم يعتمر في أشهره، فعنه ثلاثة أجوبة

يُشكّ (¬١) فيه؛ لأنه قد صح عنه ﷺ أنه اعتمر مع حجته.

فروى أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ اعتمر أربع عُمَرٍ كلهن في ذي القعدة، إلا التي مع حجته: عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صدَّه المشركون، وعمرة في العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة حيث قسمَ غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. متفق عليه (¬٢).

وعن ابن عمر أيضًا أن رسول الله ﷺ اعتمر أربع عُمَرٍ، وأقرته عائشة على ذلك. متفق عليه (¬٣).

وعن عائشة ﵂ أنها قالت للنبي ﷺ: اعتمرتَ ولم أعتمر، قال: «يا عبد الرحمن، اذهب بأختك فأعمِرْها من التنعيم». رواه البخاري (¬٤).

وفي جميع الأحاديث تقول للنبي ﷺ: «تذهبون بحجة وعمرة، وأذهب أنا بحجة».

وهذه نصوص في أن النبي ﷺ اعتمر قبل أن يحلَّ من حجه، وهو أيضًا دليل على أن جميع الصحابة ﵃ قد اعتمروا مع حجهم قبل ليلة الحصبة، فعُلِم أنهم كانوا إما (¬٥) متمتعين أو قارنين.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 368 (SanadKitab #151, hlm. urut 2575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.