Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 373

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يشرع في الحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران)
  4. الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران
  5. أما كون النبي ﷺ أفرد الحج ولم يعتمر في أشهره، فعنه ثلاثة أجوبة

العمرة من دُوَيرة أهله أو من [الميقات] (¬١) فهو أفضل من التمتع. والعمرة من أدنى الحل ليست بتلك التامة.

وأما كون المتعة رخصة فكذلك الإحرام من أدنى الحلّ رخصة، ثم الرُّخَص في العبادات أفضل من الشدائد كما تقدم تقريره في الصلاة (¬٢).

وأيضًا فإنه إذا اعتمر بعد الحجة لم يتمكَّنِ من حلق رأسه؛ لأنه لم يكن قد نبت شعره، والحلق أو التقصير (¬٣) سنة عظيمة، فعمرة وحجة يأتي فيهما (¬٤) بالحلق أفضلُ من عمرة وحجة (¬٥) تخلو إحداهما (¬٦) عن الحلق والتقصير، فإنه من (¬٧) جملة أعمال النسك.

وأيضًا فإن بعض الناس قد ذهب إلى أن العمرة من أدنى الحل لا تُجزئ عن حجة الإسلام، وكذلك عمرة القارن، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وذهب بعضهم إلى أن الاعتياض عنها بالطواف أفضل، فيجب أن يكون ما أُجمِع على إجزائه ويتسع الوقت بعده للطواف أفضل.

وأيضًا فإنه إذا أراد أن يجمع بينهما في سفرة واحدة كان تقديم العمرة أحوطَ له بخلاف ما إذا أخَّرها، فإنه تغريرٌ بها؛ لأن وقت الواحد واحد لا

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 373 (SanadKitab #151, hlm. urut 2580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.