Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 390

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. المسألة الثانية: أنه يجوز أن يحرم بالعمرة، ثم يدخل عليها الحج، ويصير قارنا
  4. إذا وقف بعرفة قبل أن يطوف بالبيت فهو باق على قرانه، كما حصل لعائشة

نفسها، ولم يأمرها [ق ٢١٨] بالقضاء.

وقال أبو طالب (¬١): سألته (¬٢) عن حديث عائشة لما حاضت كيف يصنع مثلها (¬٣)؟ قال: لما دخلت بعمرة حاضت بعدما أهلَّت، فقال لها رسول الله ﷺ: «أمسكي عن العمرة، وأهلِّي بالحج»، فهذه شُبِّهت بالقارن، فتذهب فتقضي المناسك كلها، فإذا كان يوم النحر جاءت إلى مكة، فطافت بالبيت، وسعَتْ بين الصفا والمروة. قيل له: طواف؟ قال: نعم، طواف (¬٤) واحد يجزئ القارنَ، وهذه يُجزِئها طواف واحد.

وقال في رواية الميموني (¬٥) وقد ذُكر له عن أبي معاوية يرويه «انقُضي عمرتك» (¬٦) فقال: غيرُ واحد يرويه «أمسكي عن عمرتك»، أيشٍ معنى انقُضي؟ هو (¬٧) شيء تنقُضه؟ هو ثوب تُلقِيه؟ وعجِبَ من أبي معاوية.

وهذا يستقيم على قولنا: إنه ليس في عمل القارن زيادةٌ على عمل المفرد.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 390 (SanadKitab #151, hlm. urut 2597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.